×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَمَنْ يَقْتَنِ لِلأُنْسِ أَوْ لِفِرَاخِهَا *** أَوِ الكُتُبِ لَمْ يُمْنَعْ لِصِحَّةِ مَقْصِدِ

وَمُفْشِيَ سِرٍّ مِنْ جِمَاعٍ وَنَحْوِهِ *** وَكَشَّافَ مَا فِي العُرْفِ صِينَ بِمَشْهَدِ

*****

 التَّدرُّبِ على الجهاد، فيجوز أخذُ الجوائِزِ عليها، أما ما عَداها من المُسابقات والمغَالَباتِ فلا يجوز أخذُ المالِ عليها؛ لأنَّه من القِمارِ، وهو من المَيسرِ الذي ورد اسمُه في القرآن.

«وَسَرَّاقًا امْنَعْهُ الشَّهَادَةَ وَارْدُدِ»؛ كذلك السَّارقُ لا تُقبل شَهادتُه؛ لأنه فاعِلُ كَبيرَةٍ من كبائرِ الذُّنوب إلاَّ إذا تابَ إلى الله عز وجل.

أما من يَقْتَني الحمامَ لِغرَضٍ غيرِ العَبثِ، بأن يَستَفرِخَها ويَبيعَ من فِراخِها أو من بَيضِها، فهذا غَرضٌ صحِيحٌ، وهذا العمل لا يَمنعُ شَهادَتَه؛ لأن هذا فيه مَصلَحةٌ.

«أَوِ الكُتُبِ»؛ أو يقتَنِي الحَمامَ لإرْسالِ الرَّسائلِ؛ لأنَّهم كانوا يستخْدمونَ الحَمامَ للرَّسائلِ فهي مَحَلُّ البريدِ، يُدرِّبون الحمامَ على حمْلِ الرَّسائلِ والذَّهاب بها إلى أصْحابها، هذا غرضٌ صحِيحٌ.

إذًا، اقتناءُ الحمامِ يجوزُ لثلاثَةِ أمُورٍ: إما للأُنسِ بها، يجعلها عِندَه. أو لأنَّه يَستفْرخُها ويستفِيدُ مِنها. أو لأنه يَستعْمِلها للبَريدِ.

كذلك ممَّنْ تُردُّ شَهادَتُهم الذي يُفشِي الأسرارَ؛ لأنه ليس بأَمينٍ؛ لأنَّ السِّرَّ أمانَةٌ، فالذي يُفشي الأسرارَ هذا لا يحفَظُ الأمانَةُ فلا تُقبلُ شَهادتُه؛ خصوصًا إذا كان يذكرُ ما يحصلُ بَينَه وبين زوْجَتِه في الفِراشِ، أو المرأة تَذكُر ما جرى بينها وبَينَ زَوجِها؛ هذا سِرٌّ لا يجوزُ إفشاؤهُ وهو مَنهِيٌّ عنه، فالذي يُفشِي هذا السِّرَّ لا تُقبل شَهادَته.


الشرح