×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَكُلُّ شَرَابٍ إِنْ تَكَاثَرَ مُسْكِرًا *** يُحَرَّمُ مِنْهُ النَزِرُ وَالخَمْرَ فَاعْدُدِ

وَمِنْ أَيِّ شَيءٍ كَانَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا *** وَلَوْ كَانَ مَطْبُوخًا بِغَيْرِ تَقَيُّدِ

سِوَى لِظَمَا المُضْطَرِّ إِنْ مُزِجَتَ بِمَا *** يُرْوِي وَلِلمُغْتَصِّ إِجْمَاعًا ازْدَدِ

*****

النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فالحرامُ لا يجوزُ التَّداوِي به. والخَمر هي أشَدُّ المُحرَّمات فلا يجوزُ التَّداوي بها.

سبق أن الخَمرَ يَحرُم قليلُها وكثيرُها، ولا يجوز استعمَالُها للدَّواءِ ولا لغيره.

الخمرُ حرامٌ، ولا يُقال: تُطبَخُ حتَّى يزولَ السُّكْرُ منها، لا يجوز أن تُعالَجَ بالطَّبخِ أو بالحَبسِ حتى يزولَ الإسْكارُ بل يجب إتلافُها. والخمر المطْبُوخَة التي زال إسكَارُها يُسمُّونَها الطِّلا، وهو حَرامٌ؛ لأنه مُتحوِّل عن الخَمر ومتَفرِّعٌ عن الخمر.

يجوز تَناولُ الخَمر في مَسألَةٍ وَاحدة بالإجْماعِ، وهي إذا غَصَّ بِلقْمَةٍ وليس عنده ما يدفَعُ به هذه الغُصَّة ويخْشَى أن يموتَ، فله أن يدفَعَه بجرْعَةِ خَمرٍ للضَّرورَة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ [الأنعام: 119]، كما أنَّه يَجوزُ له أن يَأكلَ المَيتَة خشيَةَ المَوتِ بالجُوع، كذلك له أن يدفَعَ الغُصَّة بجرعَةِ الخَمرِ إذا لم يجدْ غَيره، أما قوله: إنه إذا عَطِشَ يمْزِجُها مع مَاء ويَشرَبُها من أجل دَفعِ العَطشِ، هذا مَحلُّ نَظر؛ لأن الخَمر تَزيدُ العَطشَ كما يَقولُ أهلُ الخِبرة، فالخمر لا تزيلُ العَطشَ، وإنما تزيدُ العَطش، فلا يجوز؛ لكن إذا مُزجتْ بماءٍ يَروي العطَشَ فالحكم للماءِ لا لها لأنَّها أصبَحَت مغلوبَة.


الشرح