وَنُدِبَ
وَقيلَ أَوْجِبَ تَبَرُّرَ مُقْسِمٍ *** بِلاَ ضَرَرٍ أَوْ ظَاهِرًا
أَبْرِرْنَ قَدِ
وَمَنْ
يَتَوَسَّلْ بِالإِلَهِ أَجِبْ تُصِبْ *** بِلاَ ضَرَرٍ مَا سَنَّهُ
خَيْرُ مُرْشِدِ
*****
وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡۗ﴾ [البقرة: 225]، وفي
الآيَةِ الأخْرى: ﴿وَلَٰكِن
يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ﴾ [المائدة: 89]، أي
قَصدْتُم ونويتُم عقده، أما التي تَجرِي على لسانِه من غير قصد فهذه لا تَجبُ فيها
كفارة؛ لأنها لغْوٌ، ولا إثم فيها.
إذًا، شروط اليمين
المنعقدة:
أولاً: أن تَكونَ باللهِ
أو صِفَةٍ من صِفاتِه.
ثانيًا: أن تَكونَ من
مُكلَّفٍ بالغٍ عاقِلٍ.
ثالثًا: أن تكونَ من
قَاصدٍ وناوٍ لها.
إذا حلف عليكَ
أخوكَ، أنك تدْخُلُ عنده أو أنَّكَ تأكُل، فإنَّه يستحبُّ لكَ أن تبرَّ بِيمينهِ
ولا تَحنَثْه؛ لأنك لو لم تَدخُل عندَهُ أو تأكل من طعامه تلزَمهُ الكَفَّارة،
فأنت من أجل حَقِّه عليك تبَرُّ بِيمينهِ، ولا تحنَثْهُ فيها إذا لم يكن عليك
ضرَرٌ، أما إذا كان عَليكَ ضررٌ فلا؛ لأن الضَّررَ لا يُزالُ بالضَّررِ.
كذلك يتأكَّدُ عليكَ طَاعةُ من قال: أسألُكَ بالله، - وهو مَعنى قَولِه: «يَتَوَسَّلْ»، ولو جاءَ بغيرِ هذه العِبارَةِ كان أحْسَنَ؛ لأنه لا يُتوسَّلُ باللهِ إلى خلْقِه - فإنه يستحَبُّ لك أو يَجِبُ عليك أن تُجيبَه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ» ([1])؛ تَعظيمًا للهِ سبحانه وتعالى.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1672)، والنسائي رقم (2567)، وأحمد رقم (5365).