وَمَنْ
يَكُ خَيْرًا حَنْثُهُ فَهُوَ سُنَّةٌ *** وَنُدِبَ لَدَى القَاضِي
لِذِي الحَقِّ يَفْتَدِ
*****
الحَنثُ: هو نَقضُ
اليمين، تارة يكون واجِبًا، وتارة يكون مُستحبًّا، وتارة يكون محرَّمًا، وتارة يكون
مَكرُوهًا، وتارة يكون مُباحًا؛ تَعتريهِ الأحكامُ الخَمسَة:
1- يَكونُ الحَنثُ
مُحرمًا إذا حلف على فِعلِ وَاجبٍ، كما إذا حلف أنه يَفعلُ واجبًا، حَلفَ أن
يُصلِّي الصلوات الخمس، أنه يَصوم رَمضان، هذا لا يَجوزُ له أن يحنَثَ فيه.
2- وَيكونُ الحنثُ
واجبًا، إذا حلف على تَركِ وَاجبٍ أو فعل مُحرَّم، كأن حلف أن لا يُصلِّي الظهر،
يجبُ عَليه أنه يَحنثُ ويُصلي الظهر ويُكفِّر عن يمينه، أو حَلفَ أن لا يصِل رحمه،
هذا حلف على تَركِ وَاجِبٍ، فيجب عليهِ أنه يَتركُ اليَمينَ وأن يخالِفَها وأن
يُكفر عن يَمينِه، ولا يَستَمرُّ في يمينه، يَجبُ عليه الحَنثُ، كذلك لو حلف على
أن يَشرَب الخمر أو أن يسْرِق، فلا يجوز له الوفاءُ باليمين، بل يجب عليه الحَنثُ
والكفارة.
3- ويكون الحنثُ
مُستحبًّا، إذا كان المَحلوفُ عليه فِعلُه خَيرٌ من تَركِه، كما لو حَلف لا
يَتصدَّق، أو حلف لا يُصلِّي الضُّحى، أو حلف أن لا يصلي باللَّيلِ، حلف على تَركِ
مُستحَبٍّ، فيُستحب له أن يحنَثَ وأن يخالف اليمين، وأن يأتي ما حَلفَ عَلى تركه،
قال جل وعلا: ﴿وَلَا
تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ
ٱلنَّاسِۚ﴾ [البقرة: 224]، حلَفَ أنَّه ما يصلح بين النَّاس، حلف
أنه ما يُصلِح بين المُتخاصِمين؛ فيُستحب له أنه يُخالِف اليمين ويُصلح بين الناس،