×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

ووقتُ المَغرِب: يجبُ بِغروبِ الشَّمس ويَستَمرُّ إلى مَغيبِ الشَّفق الأحْمر.

ووقتُ العِشاء: يبدأ بِمغيبِ الشَّفقِ الأحْمر، ويستَمرُّ وقتُ الاختيارِ إلى مُنتصَفِ اللَّيل؛ ووقتُ الضَّرورة إلى طُلوع الفجر.

ووقتُ الفَجر: يبدأ بِطلُوع الفَجرِ، ويستَمرُّ إلى طلوع الشمس.

هذه مواقيتُ الصَّلاة كما بَينَتْها السُّنَّة، ودلَّ عليها القرآن مجملاً، فلا يَجوزُ للمُسلم أن يؤخِّر الصَّلاة عن وقتها، وينام عنها ويَتكاسَل عنها، ويظُنُّ أنه متى ما صَلَّى يكفي.

فالصَّلاة في أوقاتها لا تُؤخَّر إلاَّ لعذْرٍ كالنائم الذي لم يَتنَبَّه، أو النَّاسي، فهذا يُصلي إذا تَنبَّه أو ذكر؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ» ([1]).

وكذلك يجوزُ تأخيرُ الصَّلاة الأولى لِناوِي الجَمعِ لها مع الثَّانِية، كالمُسافِر والمَريض، فهذا يجوز له أن يؤخِّرَ الصَّلاة الأولى يَنوي جمعها مع الصَّلاة الثَّانية جمع تأخيرٍ؛ لأن وقت الصَّلاتين في حالة العُذرِ يكون وقتًا واحدًا، فله أن يُقدم الثَّانيَة ويصليها مع الأولَى جمع تقديم، وله أن يؤخِّر الأولى ويصليها مع الثَّانية جمع تأخير؛ لأن الوقتين صارا وقتًا واحدًا في حالة العذرِ.

وَكذلكَ إذا كان يشتغلُ بِتحصيلِ شَرطِ الصَّلاةِ، بأن خرج الوقتُ وهو يشْتغلُ بتحصيلِ الشرط كأن يشتَغِل بِتوفيرِ الماء للوُضوءِ؛ لأن الطَّهارَة



الشرح

([1] أخرجه: مسلم رقم (684).