×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

شرط لصحةِ الصَّلاة، فإذا كان الماءُ يحتاجُ إلى تَحضيرٍ وإلى إعدادٍ من البئرِ، يحتاج إلى حَبلٍ ودَلوٍ، فإنه لا بَأس أن يوفِّر الماء ولو خرج الوَقتُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [المائدة: 6]، وهذا واجِدٌ للماء، فيُعذر في تَحصيلِ الماء، ولو تأخَّر عَن الوقت؛ لأنه يَشتغِلُ بتحصيل الشَّرط للصَّلاة، ومن العلماء من يقول: إذا كانَ لا يَتوفَّر الماء إلاَّ بعد خروجِ الوَقت فإنه يتَيمَّم ويُصلِّي ولا يؤخر، هذه هي الأعذارُ التي يجوز فيها تأخيرُ الصَّلاة عن وقتها، وما عدا ذلك فَإنَّه لا يجوز.

«وَتَفْوِيتُها أَوْ بَعْضِهَا مِنْ مُكَلَّفٍ حَرَامٌ»؛ تفويت وقتِها من غَيرِ عُذرٍ لا يجوز، ولا تصِحُّ منهُ، ولو صَلاَّها؛ لأنَّه ما صلى الصَّلاة التي أمرهُ الله بها، فإذا أخَّرَها عن وقتِها بدون عُذرٍ شَرعيٍّ فإنها لا تصِحُّ منه ولو صلى، فعليهِ التَّوبةُ إلى اللهِ عز وجل، وفي الحديث الصحيح: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» ([1])، هذا دليلٌ على أنَّه إذا تَعمَّد، ومعْنَى: «فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ»؛ يعني فَوَّتَ وَقتَها مُتعَمِّدًا، فإنه قد حَبطَ عَملُه، ولهذا قال بعض العلماء: إِنَّه إذا تَعمَّد تَأخيرَ الصَّلاةِ عَن وَقتِها بدون عُذرٍ فإنه يَكفُر؛ لقوله: «فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».

فالأمرُ خطيرٌ جدًّا؛ لأنَّ بعض النَّاس اليومَ ما يبالون بهذا الشَّيءِ، هو لا يترك الصَّلاة، ولكنه لا يُصلِّيها في وقتها، حتى سَمِعنا أنَّ بعضَهم يَجمعُ الخَمس صَلوات، ويُصلِّيهم إذا فرغَ من أعْمالِه، وهذا تَلاعبٌ


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (528).