وَمَا
عَرَضَتْ مِنْ حَاجَةٍ صَلِّ وَابْتَهِلْ *** فَكَمْ مُرْسَلٍ
قَدْ جَاءَ فِي ذَا وَمُسْنَدِ
عَلَى
سُنَّةٍ بَيْنَ العِشَاءَيْنِ حَافِظَنْ *** وَصَلِّ
بِتَسْبِيحٍ كَمَا جَاءَ تُحْمَدِ
*****
هذا نوعٌ آخر من
أنواع الصَّلواتِ المُستحَبَّةِ، وهو صلاةُ الحاجَةِ، إذا احتَجْتَ إلى شَيءٍ
مُهمٍّ وهو لَيسَ عِندَك، فإنك تُصلِّي رَكعَتين وَتسألُ اللهَ حَاجتَكَ، جاء في
هذا أحاديث، منها مُرسلٌ ومسنَدٌ، والمُرسلُ: هو ما رواهُ التَّابعيُّ عنِ
الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، والمُسنَدُ: ما اتَّصلَ سَندُه بالرَّسولِ صلى الله
عليه وسلم، يقول: جاءتْ أحادِيث مُسنَدةٌ ومُرسَلَةٌ في صلاةِ الحاجَةِ.
كذلكَ من الصَّلواتِ
المُستحبَّةِ الصَّلاةُ بَين العِشاءَينِ، وقد جاء أن صَلاةً بين العِشاءينِ
صلاَةُ الأوَّابينَ، فيُستحبُّ الصَّلاة بينَ العِشاءين، ومهما أكثَرَ من الصَّلاة
فهو أفضَلُ، يعني لو استغرَقَ ما بين المغرِبِ إلى صلاة العِشاءِ يكون هذا أحسَن
وأطيَب، وهوَ من صَلاةِ اللَّيلِ، وإلا يُصلِّي ما تَيسَّر بين العِشاءين؛ لأنَّ
هذا وقتٌ تتأكَّدُ فيه الصلاَةُ، وهي سُنَّةٌ مستحَبَّةٌ.
وقَوْلُه: «وَصَلِّ
بِتَسْبِيحٍ»؛ الظاهِرُ أنه يَقصِدُ صلاةَ التَّسابيحِ التي ورَدَت في حَديثٍ،
ولكنَّه غَير صَحيحٍ، تكلم عليه الأئِمَّةُ بالطعن في سَندِه، ولا يَصلُح
للاسْتدْلالِ، فالرَّاجحُ أن صلاةَ التَّسبيحِ غَيرُ مَشروعَةٍ، وأنها بِدعَةٌ،
وإن كان يرى بَعضُ العُلماءِ مَشروعِيَّتَها، ولكن الصحيحَ أنَّها بِدعةٌ؛ لأنه لم
يصحَّ بِها دَليلٌ. وهي أيضًا فيها مخالفة للصَّلواتِ المَشروعَةِ في صُورتِها،
ويكرِّرُ فيها قراءةَ الفَاتِحَةِ، ويقرأ القُرآنَ في الرُّكوعِ، ويقرأ في
السُّجودِ، فصورتها مخالِفَةٌ للصَّلاةِ المَشروعَةِ،