×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

ولاَ كَفَنِ المَوْتَى وَلاَ في دُيُونِهِم *** وَلاَ نَحْوِ سَدِّ البَشْقِ أَوْ رَمِّ مَسْجِدِ

وَيَحْرُمُ حَتْمًا أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِهَا *** وَيَدْفَعَ ذَمًّا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَحْمَدِ

*****

وَلا تَصرِفْهَا فِي تَكفِينِ المَوتَى أوْ حَفْرِ القُبُورِ أو المَشارِيعِ العامَّةِ؛ لأنَّ اللهَ خَصَّصَها بِثَمانِيَةِ أَصْنافٍ، فقالَ سُبحانه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا [التوبة: 60]، فلا تُصْرَف فِي المَشارِيعِ الخَيرِيَّةِ مِن: تَكفِينِ المَوْتَى، أوْ تَغسِيل المَوْتَى، أو بِناءِ المَساجِدِ أو المَدارِسِ، هَذِهِ لا تُمَوَّلُ مِنَ الزَّكاةِ، وإنَّما تُمَوَّلُ مِن التَّبَرُّعاتِ الخَيرِيَّةِ والأَوْقافِ، وأمَّا الزكاةُ فَإنَّها تُخَصَّصُ لِمَنْ خَصَّصَهُمُ اللهُ في ذلِكَ.

وَلا تُسَدَّدُ بِها دُيونُ المَوْتَى؛ لأنَّ الزكاةَ للأَحياءِ، ولكِن تُسَدَّدُ دُيونُ المَيِّتِ مِن غَيْرِ الزَّكاةِ، فَيُسْتَحَبُّ أنَّكَ تُسدِّدُ الدَّيْنَ عَنِ المَيِّتِ المُعْسِرِ الَّذِي ليسَ له تَرِكَةٌ، ولَكِن مِنْ غَيْرِ الزَّكاةِ بَلْ مِنَ التَّبرُّعِ.

«ولا نَحْوِ سَدِّ البَشْقِ أَوْ رَمِّ مَسْجِدِ» ولا تَصرِفْها فِي المَشُروعِ العامِّ، يَعنِي إِصْلاح السُّدُود أو إِصْلاح الجُسُور والطُّرُقات الَّتِي يَمشِي عليها النَّاسُ، أَوْ تَرمِيم المَساجِد، هذِه مَشارِيعُ خَيرِيَّةٌ - لا شَكَّ - فِيها أَجْرٌ، ولكن تُموَّلُ مِن غَيرِ الزَّكاةِ؛ لأنَّ اللهَ حَصَرَ مَصارِفَ الزَّكاةِ فِي ثَمانِيَةِ أشياءَ لا يجُوزُ تَعدِّيها والإنفاقُ في غَيرِها مِنَ المَشاريعِ الخَيرِيَّةِ.

يَحرُمُ، ولا يُجْزِي يُجزِئُ المُزَكِّي أَنْ يَدفَعَها عَنْ حَقٍّ وَاجبٍ عَليهِ؛ لأنَّ هذا وِقايَةٌ لِمالِهِ. ولا يَدْفَعْهَا مِن أَجْلِ المَدحِ، أوْ مِن أجلِ مَنْعِ الذَّمِّ.


الشرح