وَعِنْدَ
خُرُوجٍ طُفْ طَوَافَ مُوَدِّعٍ *** وَقِفْ بَعْدُ بَيْنَ البَابِ وَالرُّكْنِ تَرْشَدِ
*****
«وَسَمِّ» عندَ بدايَةِ
الشُّربِ، كما في سائر الشُّربِ من زَمزمَ وغيره، يبدأ بِبسمِ اللهِ ويُنهي
بالحمدُ للهِ. ويشرب بثلاثَةِ أنفاسٍ كما سبق، هذه سُنَّةُ الشُّربِ.
«وَتَزَوَّدِ»؛ يعْنِي تَحمِلُ من
ماءِ زمزَمَ مَعكَ إلى بَلدِك تَشرَبُ منهُ أو تُهديهِ لأهْلِكَ أو لغَيرِهم، لا
مانع من ذلك.
عند نهايَةِ الحَجِّ
لا تَخرجْ حتَّى تطوفَ للوَداعِ، فهو آخِرُ المَناسِكِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» ([1])، قال عبدُ الله بن
عبَّاس رَضي اللهُ تعالى عَنهُما: «أُمِرُوا أَنْ يَكُونَ آَخِرُ عَهْدِهِمْ
بِالبَيْتِ إلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ» ([2]).
وطوافُ الوَداعِ
وَاجبٌ من واجباتِ الحَجِّ؛ من تركَهُ فعليه دَمٌ، وهو يَجبُ على كُلِّ من أرادَ
الخُروجَ من مَكَّةَ بعد فراغه من مناسكِ الحَجِّ؛ لأنَّهُ آخِرُ مناسِكِ الحَجِّ،
إلاَّ الحائض فإنَّه يسقُطُ عنها؛ لقوله: «خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ».
أما الذي يخرجُ من مكَّةَ من غير الحُجاج فلا يجبُ عليهِ طَوافُ الوَداعِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إنما أمَرَ به الحُجاجَ خاصَّةً، فلم يأمر كل من خَرجَ من مكَّةَ أنه يطوف للوَداعِ، وخروج الحاجِّ من مكَّةَ سواءً كان قريبًا من مكَّةَ أو بعيدًا منها، إذا خرج منها ولو كانتْ بَلدتُه قَريبَةً كأن تكون في عرفات - إذا أراد أن يَخرجَ من مَكَّةَ وهو قد حَجَّ هذه السَّنة - فإنه
([1]) أخرجه: مسلم رقم (1327).