وَلاَ
شَيْءَ فِيمَا جَوَّزَ الصَّوْلُ قَتْلَهُ *** مُكَلَّفٌ أَوْ
عُجْمٌ وَبُلْهٌ وَفَوْهَدِ
وَلاَ
غُرْمَ فِي المَقْتُولِ دَفْعًا لِشَرِّهِ *** إِذَا لَمْ
يُفْرِطْ قَاتِلٌ فِي التَّزَيُّدِ
*****
الجَسَدِ الوَاحِدِ» ([1])، وقوله صلى الله
عليه وسلم: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ»
([2]). والله جل وعلا
يقول: ﴿إِنَّمَا
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ﴾ [الحجرات: 10].
فكما تُدافع في
الأحوالِ السَّابقَةِ عن نفسِكَ وعن مالكَ وعن حُرمتِكَ، كذلك تُدافِعُ عن نَفسِ
أخيكَ ولا تُسلِمُه، المسلم أخو المسلم لا يُسلِمُه، يعني لا يَتركُه للظَّالِم،
لا تَترُك أخاك يُظلم وأنتَ تَقدِر على نُصرَته.
الصائِلُ لا ضَمانَ
فيهِ إذا أتْلَفَ، سَواءً كان بَهيمَة أو كان إنْسانًا أو كان غَير عاقِلٍ، صال
عليكَ يُريدُ قَتلَك ولو كان غير عاقِلٍ فلك أن تدافِعَ عن نَفسِك، سواءً كان
المدفُوعُ مكلفًا أو غير مكُلَّفٍ كالبُلْه، أو كان بهيمة عَجماءَ، أو كان من
حيوانات أخرى كالسِّباعِ والكلاب، يجب عليك دفع الصَّائلِ.
كذلك كما سبق أنَّ المَقتولَ في الصِّيالَةِ أنه غيرُ مَضمونٍ؛ لأنَّه قُتل دفعًا لشَرِّه وهو المُعتَدي، فلا ضمانَ فيهِ، وإن كان الأصلُ عِصمةُ الدَّم في المُسلِمِ والمُعاهدِ، ولكن العِصمَة تُهدر إذا كان هذا في حَالةِ الصِّيالَة.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2586).