أو بالتَّعصيبِ، فميراثه لهم، وإن لم يكن له
وَرثَةٌ فإن إرثه للذي أعتقَهُ، ولهذا قالوا: الوَلاءُ عُصوبَةٌ سببها نعْمَةُ
المُعتق على رقِيقِه بالعِتقِ.
وقد طعن أعداءُ
اللهِ وأعداءُ رُسلهِ من الكُفَّار على الإسلام بأنَّه يُبيح الرِّقَّ ويَستعبِدُ
النَّاس، والرِّقُّ حكمٌ شرعيٌّ شرعه الله حينما يستولي المُسلمُونَ على أولاد
الكفَّار ونسائهم في الجهاد في سبيلِ الله؛ فإنهم يسترقُّونَ هؤلاء ولا يقتلونهم
كما يُقتَل مُقاتِلَة الكفار.
ولهذا قال العلماءُ
في تَعريفِ الرِّقِّ: إنه عَجزٌ حكميٌّ يقوم بالإنسان سَببه الكُفرُ، ولم
ينفرِدِ الإسلامُ بهذا الحكم؛ بل كلُّ الشَّرائعِ السَّماوِيَّة التي شرع فيها
الجِهادُ شُرعَ فيها الرِّقُّ تبعًا للجهاد في سبيل الله.
وإذا ثبت الرِّقُّ على شخصٍ فإنه يستقرُّ عليهِ وعلى ذُرِّيَّتِه ما تَناسلوا، ولا يَرتَفِع إلاَّ بالعتْقِ، وقد رغَّبَ اللهُ في العِتقِ وحَثَّ عليه؛ وجعله من أفْضلِ الأعمالِ، لكنه اختِيارِيٌّ وليس إجباريًّا، وأما إذا كان الرِّقُّ سببه الغصبُ ونَهبُ الذَّراري والنِّساءَ كما يفعل لُصوص البشرية الذين يسترقونَ الصِّغارَ والنِّساء ويَبيعونَهم؛ فهذا اغتصابٌ واستعبادٌ بغيرِ حَقٍّ، وهو من أعظَمِ الجَرائمِ والمُوبقاتِ، فإن من الذين يَكونُ الله خَصمَهم يوم القيامَة: «مَنْ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ»، كما في الحَديثِ الصَّحيحِ ([1]) أمَّا الرِّقُّ الشَّرعيُّ فهو حكمُ الله سبحانه وتعالى، وله الحِكمَة البالِغَة في ذلك؛ ومن اعترَض عليه كفَر.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2227).