×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَتُكْرَهُ فِي سِتْرٍ وَسَقْفٍ وَحَائِطٍ *** وَلاَ بَأْسَ فِي مَوْطُوئِهَا وَالمُوَسَّدِ

*****

أما صورُ ما ليسَ فيه رُوحٌ كالشَّجرِ والأنهار، والجبالِ، والأشْجارِ، هذا لا بأس به.

وقوله: «طِرَازًا وَصِبْغًا»؛ يعني سواء كانت الصُّورَةُ مُجسَّمَةً، أو كانت رسمًا على الوَرقِ أو على الثَّوبِ، أو ملتَقَطَةً بالآلة الفوتوغرافية، المَعنى واحِدٌ، كله صورةٌ، فلا يجوز عمل الصُّورِ ولا إلصاقها بالثِّيابِ ولبس الثياب التي هي فيها؛ لأن هذا حَملٌ للصُّورَة واستعمال للصُّورَةِ، وترويج للصُّورةِ، فلا يجوز هذا.

لا تجعلِ التَّصاويرَ في سِترٍ، أو دِيكور على الجِدَارِ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادَ دُخولَ حُجرَةِ عائِشَةَ، ورأى فيها قِرامًا وضَعَتْه على سَهوَةٍ في الجِدارِ، يعني على فُرجَةٍ في الجدار، وكان في هذا القِرامِ تَصاوير؛ فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم امتنع من الدُّخولِ، وتغيَّرَ وَجهُه صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يدْخُلَ حتَّى هُتِكَ السِّترُ وجُعلَ وَسائد، فعنْدَ ذلكَ دَخَل صلى الله عليه وسلم ([1]).

فلا يجوزُ تَعليقُ الصُّورِ؛ سواء في الجِدارِ أو في السَّقفِ، أو على الأبواب، والواجِبُ طَمسُ الصُّورَةِ، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدَع صُورَةً إلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَّ سَوَّيْتَهُ» ([2])، وإن لم يَكُنْ لك سُلطةٌ، فإنك تَنصَحُ صَاحبَ البَيتِ بأن يطمسَهَا ويُزيلَها.

وقوله: «وَلاَ بَأْسَ فِي مَوْطُوئِهَا وَالمُوَسَّدِ»؛ أما إذا كانت الصُّورَةُ مُمتَهَنةً تُداسُ، ويجلَسُ عليها، ويُوطأ عَليها ويُتَّكَأ عليها فلا بَأسَ لأنها


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (5959).

([2] أخرجه: مسلم رقم (969).