وأَشْرَفُ
مَلْبُوسٍ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ *** وما تَحْتَ كَعْبٍ فَاكْرَهَنْهُ وصَعِّدِ
وللرُّصْغِ
كُمُّ الْمُصْطَفَى فإِنِ ارْتَخَى *** تَنَاهَى إِلَى أَقْصَى
أَصَابِعِهِ قَدِ
وللرَّجُلِ
احْظَرْ لُبْسَ أُنْثَى وعَكْسَهُ *** لِلَعْنٍ عَلَيْهِ واكْرَهَنْهُ بأَبْعَدِ
*****
ولذلك ماذا عمل مع
أَبِيْنَا آدَمَ عليه السلام أَغْراه بأَكْل الشَّجرةِ هو وحَوَّاءَ حتى بدتْ لهما
سَوْءَاتُهُمَا، وكانت مستورةً في الأَوَّل، فلمَّا أَكَلاَ مِن الشَّجرة بدتْ
لهما سَوْءَاتُهما وهذا الذي يريده الشَّيْطانُ ﴿لِيُبۡدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنۡهُمَا مِن سَوۡءَٰتِهِمَا﴾ [الأعراف: 20]،
ثُمَّ الشَّيْطانُ لا يزال مع بَنِي آدَمَ يُغْريهم بكشفِ العوراتِ وعدمِ السِّتْر
دائِمًا وأَبَدًا.
لحديث «إِزْرَةُ
الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» ([1]) هذا في الإِزَار،
أَمَّا الذين يَلْبَسُونَ الثِّيابَ فإِلَى الكعب، ويُتبع في هذا عادةُ البلد؛
لأَنَّ اللُّبْسَ إِلَى نِصْف السَّاق سُنَّةٌ، وإِلَى الكعب سُنَّةٌ، فإِذَا كان
أَهْلُ البلد أَخَذُوا بإِحْدى السُّنَّتينِ فلا تَشِذَّ عنهما، إِذَا كانوا
يَلْبَسُون إِلَى نِصْف السَّاق فوَافِقْهم ولا تُنزِلْ إِلَى الكعب، وإِذَا كان
بالعكس يَلْبَسُون إِلَى الكعب فلا تُخالِفْهم وتَرْفعُ إِلَى نِصْف السَّاق وتصير
لابسَ ثوبِ شُهْرَةٍ، وثوبُ الشُّهْرةِ هو أَنْ يَلْبَسَ شيئًا غيرَ معتادٍ في
البلد.
كُمُّ النَّبيِّ صلى
الله عليه وسلم إِلَى الرُّصْغ، وهو ما بين الكوعِ والكرسوعِ، يعني مَفْصِلَ
الذِّراع مِن الكفِّ، هذا هو منتهى كُمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإِن طال
كُمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فهو إِلَى أَصَابعِه، هذه سُنَّةُ الرَّسُولِ
صلى الله عليه وسلم في الكُمِّ.
يحرُم على الرَّجُل أَنْ يَلْبَسَ لُبْسَةَ المَرْأَةِ، ويحرُم على المَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ لُبْسَةَ الرَّجُلِ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ على ذلك، لعنَ الرَّجُلَ الذي
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (4093)، وابن ماجه رقم (3573)، وأحمد رقم (7857).