وَيُكْرَهُ
لِبْسٌ فِيهِ شُهْرَةُ لاَبِسٍ *** وَوَاصِفٍ جَادٍّ لاَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدِ
*****
والرشوة ملعونٌ من
دَفعَها وملعونٌ من أخَذها، نسأل اللهَ العافِيَةَ. وإذا لم تحصل على حَقِّكَ
إلاَّ بِدفعِ الرِّشوة فهل تجوز فداءً لحقك أن ترشي لئلا يضيع؟ الناظم يقول: لا
بأسَ؛ لأن هذا مِنَ الافْتداءِ، افتداءِ الحَقِّ لئلا يضيع، ويكون مُباحًا
للدَّافع ولكنه حرامٌ على آخِذِه، هو رشوةٌ في حقِّ الآخِذِ وفدية في حقِّ الدَّافعِ،
ولكن القول الثاني وهو الرَّاجحُ أنه لا يجوز أيضًا، لا تَجوزُ الرِّشوةُ بحال من
الأحوال؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وهذا عامٌّ، ولو
رَخَّصْنا للناس في هذا فَشتِ الرِّشوةُ وتسلطَ الظَّلمَةُ، فيجب منع الرشوةِ
مُطلقًا؛ عملاً بعموم الحَديثِ.
لما انتهى من
القَضاءِ وأحكامِهِ، انتقل إلى أحكامِ اللِّباسَ، واللِّباسُ من نعمة الله عز وجل،
يُجمِّلُ الهيئة ويَستُر العَورة، ولهذا قال جل وعلا: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ﴾ [الأعراف: 26]،؛ يعني زِينَة، زيادة على سِترِ العَوراتِ
فيه زِينَة وجَمال، ثم لما ذَكَر اللِّباسَ الحِسِّيَّ نَبَّهَ على اللِّباسِ
المَعنوي فقال: ﴿وَلِبَاسُ
ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ﴾؛ خيرٌ من لباس الثِّيابِ، وبالمناسبة أنَّ اللهَ لما
ذكر اللِّباس الحِسِّيَّ ذكر اللَّباسَ المَعنويَّ تَنبيهًا للناس، فاللباس الكامل
هو لِباسُ التَّقوى، أما الذي عليه ملابس وليس عنده تَقوى فهو عَارٍ، كما قال
الشاعر:
إِذَا المَرْءُ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابًا مِنَ التُّقَى *** تَقَلَّبَ
عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَ كَاسِيًا
ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ
ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [البقرة: 197]، لما
أمر بالزَّاد للسَّفر