كَشَمْعٍ
لِشَرابٍ وَأَكْلٍ وَجَوْزَةِ الْـ *** ـقِمَارِ وشَطْرَنْجٍ وسيفٍ
لمُعْتَدِ
ودُفٍّ
ومِزْمارٍ وجاريةِ الغِنا *** وعُودٍ وعنْ إِيْجارِ ذلك فاصْدُدِ
*****
خامسًا: لا يجوز بيعُ كلِّ
ما يُسْتعان به أَوْ يُسْتعمل في مُحرَّمٍ، وهذه الأَشْياءُ ممَّا يُسْتعان بها
على اللَّهْو واللَّعبِ، وكذا بيعُ السَّيْف والسِّلاحِ في الفِتْنة بَيْنَ
المسلمين، فكلُّ ما يُسْتعان به على فعلِ مُحرَّمٍ فإِنَّه لا يجوز بيعُه.
سادسًا: يحرُم بيعُ
الدُّفِّ لأَنَّه آلةُ لَهْوٍ، والدُّفُّ هو الطَّبْلُ «والمِزْمار» هو آلةُ
الزّمْر جمعُه المَزَاميرُ، والمزاميرُ معروفةٌ، المعازفُ والمزاميرُ هي التي
تُتَّخَذُ للعَزْفِ والموسيقى، وهي مُحرَّمةٌ لأَنَّها مِن اللَّهْو، واللهُ جل
وعلا يقول: ﴿وَمِنَ
ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: 6]،
ولَهْوُ الحديثِ هو الغِناءُ، وكذلك المعازفُ والمزاميرُ يحرُم بيعُها وشِراؤُها
بالإِجْماع.
سابعًا: لا يجوز بيعُ
المُغنيَّات مِن الجواري المملوكاتِ اللاَّتي يَمْتَهِنَّ الغِناءُ، أَمَّا
الجاريةُ التي تُشْترَى للخِدْمة أَوْ للتَّسَرِّي فلا بَأْسَ ببيعِها.
ثامنًا: ويحرُم بيعُ
العُودِ الذي يُسْتعمل للغِناءِ، وهذه الأُمورُ كلُّها تُتْلَفُ، ويجبُ على وُلاةِ
الأُمور أَنْ يتلفوها، المزاميرُ والمعازفُ والصنوجُ يجب إِتْلافُها ولا غرامةَ
فيها.
تاسعًا: لا يجوز تَأْجيرُ
المحلاَّت لمَن يستعملها للحرام، كأَنْ يجعلَها مصنعًا للخُمور أَوْ يجعلَها
مكانًا للبنك الرِّبويِّ، أَوْ يجعلَها محلًّا للَّعبِ واللَّهْوِ، والأُجْرةُ
حرامٌ؛ لأَنَّ هذا مِن التَّعاوُنِ على الإِثْم والعُدْوانِ.