×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

كذَا الْحُكْمُ فِيما ضَاقَ مِنْ وَقْتِ غَيْرِهَا *** وصَحِّحْ مِنَ الْمَعْذُورِ عَنْهَا بأَوْطَدِ

*****

الرَّاشدين، وقدْ قال صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» ([1]).

فالذين يُنْكرون الأَذانَ الأَوَّلَ ويقولون إِنَّه بِدْعةٌ، هؤُلاءِ لا يعرفون البِدْعةَ والسُّنَّةَ، والرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ» وعُثْمَانُ رضي الله عنه هُو ثالثُ الخُلَفاءِ الرَّاشدين، فعملُه سُنَّةٌ بشهادةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وليس بِدْعةً.

وكذلك في الصَّلواتِ الخمسِ، إِذَا حَانَ وَقْتُ الصَّلاة يحرُم عليك البيعُ، يجب عليك التَّوجُّهُ إِلَى المسجد لقوله تعالى في المساجد: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ[النور: 36- 37]، وقال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ[المنافقون: 9] الذي يُلْهِيه البيعُ والشِّراءُ عن ذِكْر الله وعن الذَّهابِ للصَّلاة هذا عاصٍ للهِ سبحانه وتعالى، وعملُه حرامٌ، وبيعُه حرامٌ، فإِذَا ضايقَ البيعُ أَداءَ الصَّلاةِ فإِنَّ البيعَ حرامٌ.

أَمَّا مَن كان معذورًا عن حُضور الجمعة والجماعةِ لمَرَضٍ أَوْ لسَفَرٍ أَوْ امْرَأَةً فهذا يجوز له أَنَّه يشتري ويبيعُ، لكنْ لا يتظاهرُ بالبيع في الأَسْواق.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17142).