وَيَزْدَادُ
طَوْرًا أَوْ يَقِلُّ اشْتِبَاهُهُ *** ولكنَّ دَعْوى المُشْترِي
الحَظْرَ فَارْدُدِ
ويُكرَهُ
بيعٌ وابْتِياعٌ بمَوطِنِ الظْـ *** ظَـلاَمَاتِ أَوْ غَصْبٍ لقَصْدِ التَّزَهُّدِ
*****
لقوله صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا
أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى
الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ
أَنْ يَقَعَ فِيهِ، ألاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ
مَحَارِمُهُ» ([1]).
الشُّبُهاتُ ليستْ
على حدٍّ سواءٍ، منها مُشتبهٌ قويُّ الاشْتِباه، ومنها مُشْتبهٌ خفيفُ
الاِشْتِباه، وإِذَا تَجَنَّبْتَ المُشْتَبِهَ فهذا أَبْرَأُ لدِيْنِك وعِرْضِك.
وإِذَا أَخَذْتَه فلا يُقال إنَّك فَعَلْتَ حرامًا، لكنْ يُخْشى وقوعُك في الحرام،
والمسلمُ يستبرئُ لدِيْنِه وعِرْضِه؛ لأَنَّه إِذَا تعوَّد التَّساهُلَ في تناوُلِ
المُشْتبهاتِ وقَع في الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: «فَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» إِذَا عوَّدْتَ نفسَك التَّساهُلَ
فإِنَّك تتساهلُ في الحرام، أَمَّا إِذَا عوَّدْتَ نفسَك الاِحْتِياطَ، فإِنَّك
تتعودُ الاِبْتِعادَ عن الحرام هذه قاعدةٌ عظيمةٌ.
ويُكرَهُ البيعُ والشِّراءُ في المكان المغصوبِ، والموطنِ الذي يكثر فيه الظُّلم؛ لأَنَّه يُخْشى أَنْ يكون هذا المالُ من الأَمْوالِ المغصوبةِ مِن أَصْحابها، فإِذَا كنتَ في مكانٍ يكثر فيه الظُّلمُ والغصبُ، فالأَحْسنُ أَنَّك لا تشتري منه؛ لأَنَّه ربَّما يكون مِن المَأْخوذِ أَوِ المغصوبِ، هذا أَيْضًا مِن تجنُّبِ الشُّبُهات.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).