وَيَحْسُنُ في
اليُسْرَى كَأَحْمَدَ وَصَحْبِهِ *** ويُكْرَهُ في الوُسْطَى وسبَّابة اليَدِ
ومَنْ لم يَضَعْهُ
في الدُّخول إلى الخَلاَءِ *** فعن كَتْبِ قُرْآَنٍ وَذِكْرٍ به اصْدُدِ
وَمِكْحَلَةٌ ميلا
من النَّقد حَرُمْنَ *** وَحِلْيَةُ مِرْآَةٍ ومُشْطٍ مُكَدَّدِ
****
أو من الجواهر الكريمة؛ لأنَّه لم يَرِدْ نَهْيٌ
عن ذلك، والأَصْلُ الإِبَاحَةُ.
سبق أنَّه يُبَاحُ اتِّخَاذُ
الخَاتَمِ من الفضَّة، أو من غَيْرِهَا من المَعَادِنِ، ما عدا الذَّهَبَ، لكن أين
يَضَعُهُ؟
الأَفْضَلُ أن
يَضَعَهُ في يَدِهِ اليُسْرَى في الخِنْصَرِ أو في البِنْصَرِ، وَيُكْرَهُ أن
يَضَعَهُ في الوُسْطَى أو في السَّبَّابة، إنَّما يَضَعُهُ في الخِنْصَرِ أو
البِنْصَرِ.
إذا كان مكتوبًا فيه
شيء من ذكر الله عز وجل كلفظ الجَلاَلَةِ، أو عبد الرَّحمن، أو عبد العزيز، أو
شَيْءٌ فيه اسْمٌ من أسماء الله، فَيُكْرَهُ دخول الخلاء به؛ لأنَّ فيه ذِكْرَ
الله؛ فَيَضَعَهُ قبل الدُّخول.
وإذا اضْطُرَّ إلى
الدُّخول به، فإنَّه يُدِيرُهُ، ويجعل فصَّه دَاخِلَ يَدِهِ، وَيَقْبِضُ يَدَهُ
عليه.
يحرم على الذُّكور والإناث
تَحْلِيَةُ المِكْحَلَةِ بالذَّهب أو الفضَّة، وَتَحْلِيَةُ المِرْوَدِ - وهو
الَّذي يُكْتَحَلُ به - بالذَّهب أو الفضَّة.
كذلك المُشْطُ لا
يحلَّى بالذَّهب ولا بالفضَّة.
وكذلك تَحْلِيَةُ
المِرْآَةِ الَّتي تُوضَعُ في الجدار لِيَرَى فيها صُورَتَهُ عند التَّزَيُّنِ
والتَّجَمُّلِ لا تُحَلَّى بِشَيْءٍ من الذَّهب، ولا من الفضَّة.
وكذلك المُشْطُ
الَّذي يُكَدُّ به الشَّعْر، لا يحلَّى بالذَّهب ولا بالفضَّة؛ لا للرِّجال، ولا
للنِّساء.