ولا بَأْسَ في
لُبْسِ الفِرَا واشترائها *** جُلُودٌ حَلالٌ موته لم يُؤْطَدِ
وكاللَّحم في
الأُولَى احْظِرَنَّ جِلْدَ ثَعْلب *** وعنه لِيُلْبَسَ والصَّلاةُ
بِهِ اصْدُدِ
وقَدْ كَرِهَ
السِّمُّورَ والفَنَكَ أَحْمَدُ *** وَسِنْجَابَهُمْ وَالقَاقُمُ أيضًا لِيَزْدَدِ
وفي نصِّه لا بأسَ
في جِلْدِ أَرْنب *** وكلَّ السِّباع احْظِرْ كَهِرٍّ بِأَوْطَدِ
****
وَتَقَدَّمَ أنَّه
يُبَاحُ من التَّصوير واقتناء الصُّوَرِ ما تدعو إليه الضَّرُورَةُ فقط.
الفِرَاءُ جَمْعُ فَرْوَةٍ، وهي اللِّباسُ من
جُلُودِ الحيوانات فيها شَعْرُهَا. هذه إن كانت من الحيوانات المباحة كالأغنام
وغيرها فلا بَأْسَ بها؛ لأَِجْلِ الدِّفْءِ، أمَّا إن كانت جُلُودَ سِبَاعٍ
وَأُسُودٍ وأشياء محرَّمة؛ فإنَّها حَرَامٌ.
الثَّعْلَبُ اختلفوا فيه؛ هل
هو حَلاَلٌ أم حَرَامٌ؟ يَجُوزُ أَكْلُهُ أو لا يجوز أَكْلُهُ؟
فِيهِ خِلاَفٌ بين
العلماء؛ فالَّذين يَرَوْنَ إِبَاحَتَهُ، يَرَوْنَ إباحة جُلُودِهِ، والَّذين يرون
أنَّه مُحَرَّمٌ، يحرِّمون جُلُودَهُ؛ فهذا بِنَاءٌ على القَوْلَيْنِ.
وعلى القول
بِجَوَازِ لُبْسِ جِلْدِهِ فإنَّه لا يصلَّى فيه؛ لأنَّه لم يُقْطَعْ بطهارة
جِلْدِهِ.
الفَنَكُ
والسَّمُّورُ نَوْعٌ من الحيوانات تعيش في البَرِّ، كذلك السِّنْجَابُ والقَاقُمُ.
هذه حَيَوَانَاتٌ مَعْرُوفَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُهَا، فَتَحْرُمُ جُلُودُهَا.
أمَّا جلد الأرنب لا شَكَّ في حِلِّهِ؛ لأنَّه يُبَاحُ أَكْلُهَا، فَيُبَاحُ جِلْدُهَا.