×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وعن أحمد أنَّ مَنْ زنا بها *** فَتَوْبَةٌ شَرْطٌ لِعَقْدٍ مُعْقَدِ

ولا تنكحنَّ في الفقر إلاَّ ضرورة *** وَلُذْ بِوِجَاءِ الصَّوْمِ تُهْدَ وَتَرْشُدِ

****

والشرط الثاني: أن تخرج من العِدَّةِ؛ لأنَّها ربَّما تكون حُبْلَى من الزِّنا.

فإذا تَمَّ الشَّرْطَانِ؛ التَّوْبَةُ الصَّادقة، وعُرِفَ عنها ذلك، وَتَمَامُ العدَّة، جاز للمسلم أن يتزوَّجها؛ لزوال المحذور.

وكذلك بالعكس، الزَّاني المعروف بالزِّنا لا يزوَّج من العفيفات؛ لأنَّه يُجْبِرُ عليهنَّ الشَّرَّ، ويكون ديُّوثًا، إلاَّ إذا تاب إلى الله عز وجل تَوْبَةً صَادِقَةً، وَعُرِفَ عنه ذلك.

وهكذا الزَّاني لا يُزَوَّجُ حتَّى يتوب إلى الله تَوْبَةً صَادِقَةً، ولا يُزَوَّجُ ممَّن زنا بها، حتَّى ولو تابت هي وانقضت عدَّتها حتَّى يَتُوبَ هو إلى الله تَوْبَةً صَادِقَةً، وَيُعْرَفَ عنه ذلك.

كُلُّ هذا من أَجْلِ تَطْهِيرِ المجتمع من هذه الجريمة، ومن أجل المحافظة على الأنساب من الاختلاط.

والآن تُوجَدُ شَائِعَةٌ عند النَّاس أنَّ الزَّاني إذا زنى بِامْرَأَةٍ يتزوَّج بها من أجل السَّتر، مع أنَّه لم يثبت أنَّه تاب، ولا أنَّها تابت، ولم تَنْقَضِ عِدَّتُهَا. فهذا غَلَطٌ كَبِيرٌ.

هذا إِرْشَادٌ إلى أنَّ الرَّجُلَ إذا كان فقيرًا لا يستطيع القيام بِمَؤُونَةِ الزَّوجيَّة، فإنَّه يؤخِّر الزَّواج؛ قال تعالى: ﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ [النور: 33] وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ


الشرح