×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

فاللهُ جل وعلا أَبَاحَ له أن يتحمَّل - أو سَنَّ له أن يتحمَّل - أَكْبَرَ عَدَدٍ يمكنه، وأكبر عدد يمكنه هو أربع نساء.

فهذا في مصلحة النِّساء أَكْثَر من مصلحة الرِّجال، وإن كانت النِّساءُ تَكْرَهُ التَّعدُّدَ فالله جل وعلا يَقُولُ: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ؛ [البقرة: 216] ؛ أَيْ: كَوْنُهَا تكون مع زَوْجٍ وَتَكُونُ رَابِعَةَ أَرْبَعٍ خَيْرٌ، أو تبقى عانسًا أَيِّمًا ليس لها زوج؟

لا شَكَّ أَنَّ كَوْنَهَا تَكُونُ مَعَ زَوْجٍ ولو رَابِعَةَ أَرْبَعٍ أَحْسَنُ من عُنُوسَتِهَا وَبَقَائِهَا بدون زَوْجٍ وَأَيَامَتِهَا.

فالتَّعَدُّدُ في مصلحة النِّسَاءِ أَكْثَرُ منه في مصلحة الرِّجال، وهو من محاسن الإسلام، وإن كان الكفَّارُ يحاربون هذا؛ يَشُنُّونَ ضِدَّهُ الدَّعَايَاتِ، ويساعدهم بَعْضُ الجُهَّالِ من المسلمين، أو ملوِّثي الأفكار، ويحاربون تعدُّد الزَّوجات ويقولون إنَّ هذا من ظُلْمِ المرأة، مع أنَّه ليس ظُلْمًا لِلمَرْأَةِ، وإنَّمَا هو في مَصْلَحَةِ المَرْأَةِ.

إمَّا أنَّهم يريدون الطَّعْنَ في أحكام الله، أو أنَّهم جُهَّالٌ لا يُدْرِكُونَ أَسْرَارَ الشَّريعة.

فَالوَاجِبُ التَّنَبُّهُ لهذا، النَّصَارَى يحرِّمون التَّعَدُّدَ، ويقصرون الزَّوج على امْرَأَةٍ واحدة، ويحرِّمون الطَّلاق أيضًا، وهذا يضطرُّهم إلى أَحَدِ أَمْرَيْنِ؛ إمَّا أنَّه يقتلها ويتخلَّص منها من أجل أن يتزوَّج بغيرها، أو أنَّه يُسَافِحُ مع النِّسَاءِ.


الشرح