×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَيُشْرَعُ إِعْلانُ النِّكَاحِ وَضَرْبُهُم *** عليه بِدُفٍّ للخِلافِ لِمُفْسِدِ

****

 ولذلك يُبِيحُونَ الأَخْدَانَ، ويُبِيحُونَ السِّفَاحَ؛ فَلَهُ أَنْ يُسَافِحَ مع مَنْ شاء - والعِيَاذُ بالله - لكن الزَّواج ليس له أن يتزوَّج إلاَّ وَاحِدَةً.

هذا من كفريَّات النَّصارى وتغييرهم لدين الله، والأنبياء - عليهم الصَّلاة والسَّلام - لهم زَوْجَاتٌ؛ قَالَ تَعَالَى:﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ [الرعد: 38] ؛ يعدِّدون الزَّوجات.

شَرِيعَةُ الأنبياء تَعَدُّدُ الزَّوجات، ولكنَّ النَّصارى حرَّفوا هذا، فلذلك اضطرُّوا إمَّا أن يقتلوا المرأة ويتخلَّصوا منها، وإمَّا أن يُسَافِحَ أَحَدُهُمْ مع مَن شاء من النِّسَاءِ.

وَنِظَامُهُم وَقَانُونُهُم لا يَمْنَعُ من هذا؛ فهم يُحَرِّمُونَ الحَلاَلَ، وَيُحِلُّونَ الحَرَامَ والعِيَاذُ بِاللهِ.

يُشْرَعُ إِعْلاَنُ النِّكاح؛ فلا يكون النِّكاحُ شَرًّا؛ لئلاَّ يُشْبِهَ الزِّنا، بل يُعْلَنُ النِّكاحُ، ولذلك اشترط لِصِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الوَلِيُّ؛ لا تَعْقِدُ المَرْأَةُ لِنَفْسِهَا؛ لئلاَّ يستجرَّها الفَسَقَةُ؛ فَتَعْقِدَ لنفسها، ولأنَّها لا تعرف المصالح.

أمَّا إذا كان لها وَلِيٌّ، فَالوَلِيُّ يكون سَاتِرًا وَحِصْنًا لها، وينظر في مصالحها. هذا أَوَّلُ الشُّرُوطِ.

والشَّرْطُ الثَّاني: الشُّهُودُ. لا بُدَّ من شَاهِدَيْنِ يشهدان على العقد، فإن لم يكن هناك شاهدان، فالعَقْدُ فَاسِدٌ.


الشرح