×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

لا بدَّ من الجهاد مع القدرة؛ لِنَشْرِ الإسلام، وَقَمْعِ الكفر والشِّرك؛ ﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ [البقرة: 193] فَفِيمَا عدا الأحوال الثَّلاث يكون الجِهَادُ فَرْضَ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به من يكفي، سَقَطَ الإثم عن الباقين، وَبَقِيَ في حقِّهم سُنَّةً، وهو من أفضل السُّنَنِ، أو هو أفضل السُّنَنِ، وإذا تَرَكَهُ الكُلُّ وهم يقدرون عليه، أَثِمُوا.

والحَجُّ - وهو زيارة البيت العتيق لأداء المناسك - بالنِّسبة للأمَّة يجب كلَّ سَنَةٍ. قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ [آل عمران: 97] لا بُدَّ أن يُحَجَّ البيت كلَّ سَنَةٍ، أمَّا بالنِّسبة للأفراد فيجب مَرَّةً وَاحِدَةً في العُمُرِ مع الاستطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ مَرَّة وَاحِدَة، فَمَنْ زَادَ، فَهُوَ تَطَوُّعٌ» ([1]).

وَنَصْبُ القاضي فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لأنَّه لا بُدَّ للنَّاس من قَاضٍ يحكم بينهم بما أنزل الله، يَفْصِلُ في الخصومات، فلا يترك النَّاس بدون قَضَاءٍ.

والَّذي يختار القاضي هو الإمام. هذا من صَلاحِيَّاتِهِ، لكن لا يُتْرَكُونَ بِدُونِ قُضَاةٍ.

فالقضاء فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به مَنْ يَكْفِي، سَقَطَ الإِثْمُ عن الباقين، وإذا لم يوجد من يكفي، تَعَيَّنَ على من فيه الكفاية؛ حتَّى ولو لم يُنْصَبْ؛ يجب عليه أن يقضي بين النَّاس، وإذا طَلَبَهُ الإمام فإنَّه يَمْتَثِلُ.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (172)، والدارمي رقم (1788)، وأحمد رقم (2642).