×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وربما صلى الصلوات بوضوء واحد ([1])،

****

قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([2])، فلا بد من الوضوء للصلاة، لكن هل الوضوء لكل صلاة أو الوضوء إذا توضأ مرة واحدة، ولم ينتقض وضوؤه يكفي؟ يكفي الوضوء مرة واحدة، إذا لم ينتقض، فإنه طاهر، فيصلي عدة صلوات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد -كما في غزوة الفتح ([3])- ليبين للناس أنه ليس بلازم أن يتوضأ لكل صلاة، إلا إذا انتقض الوضوء.

لكن كان صلى الله عليه وسلم يجدد الوضوء لكل صلاة، هذا مستحب، تجديد الوضوء إذا صلى فيه الإنسان، ثم أراد أن يصلي مرة ثانية، فالأفضل أن يتوضأ تجديدًا للوضوء، وليس هذا بلازم، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه -يعني: ولو لم ينتقض وضوؤه-، من باب التجديد للوضوء، ولكن أحيانًا يصلي بوضوء واحد؛ لأن الوضوء يبقى ما لم ينتقض بنواقضه المعروفة.

ربما صلى صلوات عدة بوضوء واحد؛ لأنه لم ينتقض وضوؤه، وإنما كان يتوضأ لكل صلاة من باب الاستحباب.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (277).

([2])أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).

([3])أخرجه: مسلم رقم (277).