×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يتوضأ بالمد تارة ([1])، وبثلثيه تارة ([2])، وبأزيد منه تارة،

****

 هذا مقدار الماء الذي يتوضأ به، كان صلى الله عليه وسلم يقلل من صرف الماء في الوضوء، وينهى عن الإسراف في الماء، كان يتوضأ بالمد، وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع -أربعة أمداد-، وأحيانًا يتوضأ بأقل من المد -ثلثي المد-، هذا يدل على اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الماء؛ لأنه منهي عن الإسراف في العبادات.

وصب الماء والاقتصاد مطلوب، لا سيما إذا كان الماء قليلاً، ويحتاج إلى مؤونة، فلا يجوز الإسراف في الماء، واليوم الإسراف في الماء أمر هائل، وهذا لا يجوز، فالإسراف في كل شيء حرام؛ في الأكل، في الشرب، في الوضوء، في الطهارة، في العبادات، الإسراف لا يجوز، المطلوب الاعتدال.

والمد: ما يملأ الكفين ممدودتين، هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، أي: أربع حفنات باليدين مجموعتين ممدودتين. أين اليوم من يتوضأ بالمد؟! بعض النساء وبعض الناس ما يكفيه الماء القليل، يفتحون الصنابير، ويصب الماء، هذا حرام هذا، إهدار للماء وإسراف في العبادة، ولا يجوز هذا.

«وبثلثيه تارةً»: هذا أقل ما روي عنه في مقدار الوضوء ثلثي المد، والذي يزيد على المد هذا قليل.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (92)، والنسائي رقم (347)، وابن ماجه رقم (268).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (94)، والنسائي رقم (74).