×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة، ولا أمر به، بل أطلق التيمم، وجعله قائمًا مقام الوضوء.

****

هذه مسألة، هل التيمم يقوم مقام الوضوء، ويكون رافعًا للحدث، ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؟ هذا هو الصحيح أن التيمم رافع للحدث، وأنه يقوم مقام الوضوء، ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؛ لأنه يقوم مقامه؛ أنه رافع للحدث.

والقول الثاني: أن التيمم مبيح للصلاة، وليس رافعًا للحدث، فعلى هذا إنما يصلي ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت، فإنه يبطل التيمم بخروج الوقت؛ لأنه مؤقت، وهو مبيح، وليس برافع للحدث، ولو لم ينتقض وضوؤه بشيء من نواقض الوضوء، خروج الوقت يكون ناقضًا للتيمم.

هذا قول أو مذهب، ولكن الراجح خلافه.

قوله رحمه الله: «بل أطلق التيمم، وجعله قائمًا مقام الوضوء» نعم، أطلق التيمم «فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» ([1])، ولم يوقته بوقت، والله جل وعلا قال: ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ [المائدة: 6]، جعله بدلاً من الماء، فحكمه حكم الماء.

****


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (22137)، والبيهقي رقم (1059).