×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يمسح رأسه كله تارة، وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما، ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته، كمل على العمامة ([1]).

****

  مسحه صلى الله عليه وسلم على رأسه جاء على ثلاث صفات:

الصفة الأولى: إذا لم يكن عليه عمامة ملفوفة أدوارًا، فإنه يضع يده مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه صلى الله عليه وسلم، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا إذا لم يكن على رأسه عمامة.

الصفة الثانية: إذا كان على رأسه عمامة ضافية، ساترة لغالب الرأس، كان يمسح على العمامة، ولا ينقضها؛ لما في نقضها من المشقة، أما إذا كانت العمامة غير ضافية -يظهر شيء من الرأس-، فكان يمسح الظاهر، ويكمل على العمامة.

قوله رحمه الله: «ولم يصح أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته، كمل على العمامة»؛ لأن هناك من يقول: يكفي ربع الرأس. وهذا غلط، قال الله جل وعلا: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ [المائدة: 6] لم يقل: «على بعض رءوسكم»، ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ، بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نمسح برؤوسنا، وضع يده مبلولتين بالماء على ناصيته -مقدم رأسه-، وأمرهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.

وإذا كان لابسًا لعمامة، وكان بعض الرأس ظاهرًا، فإنه يمسح الظاهر، ويكمل على العامة، هذه صفة من الصفات.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (247).