×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

لكن ذكر أبو داود عن علي رضي الله عنه قوله: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» ([1]).

وكان يستفتح تارة بقوله: «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَْبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ» ([2])،

****

  فقول الصحابي: «من السنة كذا» هذا له حكم الرفع، هذا ليس موقوفًا على علي رضي الله عنه، ولكن لما قال: «من السنة كذا»، فهذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: «من السنة كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا»، فهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يأمر ولا ينهى في عهد الصحابة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ» هذه سنة ثالثة من سنن الصلاة؛ لأن سنن الصلاة فوق الأربعين -قولية وفعلية-، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا سنة فعلية، وضع اليمين على الشمال حالة الوقوف وقبضهما على الصدر أو تحت السرة، هذا من السنن الفعلية العملية، أما الاستفتاح والاستعاذة، فهذا من السنن القولية.

ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح عدة صيغ، أي نوع جاء به المصلي من هذه الصيغ كفى، وقد جمع هذه الصيغ شيخ الإسلام في


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (756).

([2])أخرجه: البخاري رقم (744)، ومسلم رقم (598).