وكان
قنوته لعارض، فلما زال تركه، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها،
ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول، ولقربها
من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي.
****
فهذا عند الحاجة
وعند النوازل التي تنزل بالمسلمين، أما المداومة على القنوت في صلاة الفجر من غير
نوازل، فهذا ليس من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فعله من
فعله من الأئمة، فالحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
القنوت في الفرائض
لعارض، أما القنوت في الوتر، فهذا سنة دائمًا.
إذا حصلت نوازل، ما
كان يلازم على القنوت في الفجر، بل كان يقنت في كل الصلوات الخمس، وإنما كان
الغالب أنه يقنت في صلاة الفجر، ولا يمنع هذا أن يقنت في غيرها للحاجة، وإنما كان
في الغالب ىخصُّ به صلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر فيها طول، فيشرع تطويلها، ولفضل
الوقت؛ لأن الفجر في وقت النزول الإلهي، وكذلك تحضره الملائكة، ﴿إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ
كَانَ مَشۡهُودٗا﴾ [الإسراء: 78]، يشهده الله، ويشهده الملائكة، فإطالة صلاة الفجر وإطالة
القراءة فيها سنة مؤكدة، والقنوت هو من هذه الإطالة.
****
الصفحة 21 / 664