×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وأمر بالصلاة في النعال؛ مخالفة لليهود ([1]). وكان يصلي في الثوب الواحد تارة ([2])، وفي الثوبين تارة، وهو أكثر. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرًا، ثم ترك ([3])،

****

  اليهود لا يصلون في نعالهم، فأمرنا بمخالفتهم، ما لم يمنع من ذلك مانع -كما ذكرنا-، وكأن اليهود لا يصلون في نعالهم أخذًا من قوله تعالى لموسى: ﴿إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوٗى [طه: 12].

ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، فإذا كان عليه ما يستره، ولو كان ثوبًا واحدًا، يكفي، وإذا صَلَّى في ثوبين، فلا بأس، وذلك أجمل، فأكثر أحواله أنه يصلي في الثوبين؛ لأن هذا أكمل وأجمل.

أما القنوت في الفجر، والقنوت معناه: الدعاء بعد القيام من الركوع في الركعة الأخيرة، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة لحاجة، وهي الدعاء على الكفار، الذين آذوا المسلمين، وضايقوا المستضعفين في مكة يدعو عليهم، ودعا صلى الله عليه وسلم لأقوام؛ دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله من عدوهم ([4])، فهو قنت يدعو على أقوام، ويدعو لأقوام صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (652).

([2])أخرجه: البخاري رقم (355)، ومسلم رقم (517).

([3])أخرجه: البخاري رقم (4090)، ومسلم رقم (677).

([4])أخرجه: البخاري رقم (804)، ومسلم رقم (675).