وكان
صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته ([1])،
وليس كالمار، فإن الرجل يحرم عليه المرور، ولا يكره له أن يكون لابثًا بين يدي
المصلي.
****
هذا لا يأخذ حكم
المرور بين يدي المصلي، سبق أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي وسترته، تقطع صلاته،
لكن إذا كانت المرأة جالسة أمامه، أو مضطجعة على الأرض، فهذا لا يأخذ حكم المرور؛
لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي من الليل،
فإذا أراد أن يسجد، غمزها، فكفت رجليها، فهذا لا يأخذ حكم المرور.
إذا كان الإنسان
-رجل أو امرأة- أمام المصلي مضطجعًا أو جالسًا، هذا لا يضر، إنما الممنوع المرور.
****
([1])أخرجه: البخاري رقم (511)، ومسلم رقم (512).
الصفحة 13 / 664