فأخذ
منه أن من ترك شيئًا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان، سجد له قبل السلام، وأخذ
من بعض طرقه: أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن، لم يرجع.
وسلم
صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي،
****
إذا ترك شيئًا سهوًا
من الصلاة، وليس هو من أركان الصلاة، وإنما هو من الواجبات أو المستحبات في
الصلاة، فإنه يسجد له قبل السلام، وهذا سجود واجب جبرًا للصلاة.
يؤخذ مما حصل منه
صلى الله عليه وسلم أن الإمام إذا نسي وقام من التشهد الأول، فإنه لا يرجع، إذا
اعتمد قائمًا، فإنه لا يرجع، وإنما يكفي أنه يسجد له سجود السهو؛ لأنه إذا قام
واعتمد، شرع في ركن آخر، وهو القيام للركعة الثالثة، فلا يرجع من ركن إلى واجب؛
لأن الجلوس للتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والقيام للركعة هذا ركن من أركان
صلاة الفريضة، فلا يرجع من الركن إلى الواجب.
هذا النوع الثاني من أنواع السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم: أنه سلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي -يعني: الظهر أو العصر-، فقالوا له: أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتْ الصَّلاَةُ ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ»، قَالوا: بَلَى نَسِيتَ. ثم بينوا له صلى الله عليه وسلم النسيان والسهو الذي حصل منه، فعاد وأكمل الصلاة، ثم سجد للسهو.