×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    وهذا رواه أحمد عن عائشة، أنه «كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ لاَ فَصْل فِيهِنَّ» ([1]) وفيه نظر، ففي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ تَوْتِرُوا بِثَلاَثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ» ([2])، قال الدارقطني: وإسناده كلهم ثقات.

****

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل الوتر كصفة صلاة المغرب، بمعنى أنه يصلي ركعتين، ثم يجلس، ثم يقوم من غير سلام، ثم يأتي بركعة، هذه صفة صلاة المغرب، كان ينهى عن تشبيه الوتر بصفة صلاة المغرب، فيسلم من الركعتين، ثم يقوم، فيأتي بركعة الوتر، أو يسرد الثلاث -كما سبق-، من غير أن يجلس فيها، إلا في الأخير، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، إما أن يسرد الثلاث من غير جلوس بسلام واحد، إلا في التشهد الأخير، وإما أن يسلم من الثنتين، ويأتي بالثالثة وترًا.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَوْتِرُوا بِثَلاَثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ» يعني: لا توتروا بثلاث تشبه المغرب، أما أن توتر بثلاث لا تشبه المغرب، فليس فيه مانع، ولهذا يقول العلماء: أقل الوتر ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (25223).

([2])أخرجه: ابن حبان رقم (2429)، والدارقطني رقم (1650).