قال
حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضره، إلا
أن التسليم أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أبي طالب: أكثر
الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها.
ومنها:
ما رواه النسائي عن حذيفة أنه: «صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فِي صَلاَةِ رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ
الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا»، الحديث، وفيه: «فَمَا صَلَّى إِلاَّ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ يَدْعُوهُ إِلَى الْغَدَاةِ» ([1]).
وأوتر
صلى الله عليه وسلم أول الليل وأوسطه وآخره،
****
حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمد، وأبو طالب
-أيضًا- من تلاميذ الإمام أحمد. ومثلما كان قائمًا -يعني: يطيل الركوع- مثلما يطيل
القيام. ويدعوه إلى الغداة؛ يعني: صلاة الفجر.
الوتر يبدأ وقته مع صلاة العشاء مع راتبتها، كله وقت للوتر، توتر أول الليل، أو أوسطه، أو آخره، كله يحصل به المقصود، وقد فعله كله صلى الله عليه وسلم، أوتر من أول الليل، وأوتر من وسطه، وأوتر من آخره، وانتهى وتره إلى السحر؛ ىعني: استقر على ذلك في آخر الأمر، أنه كان يجعل الوتر في آخر الليل.
([1])أخرجه: النسائي رقم (1665).