فقال
أحمد رحمه الله: لا أفعله، ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك رحمه الله،
والصواب: أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب،
فهما تكميل للوتر.
ولم
يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه ([1])،
****
ولا مانع من ذلك أن
الإنسان يصلي بعد الوتر، ألم تره يصلي المغرب -وتر النهار-، ثم يصلي بعده ركعتين؟
فلا مانع أن يصلي الإنسان بعد الوتر.
يعني: لا يُصلي بعد
الوتر ركعتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ
بِاللَّيْلِ وِتْرًا» ([2])، ولا أمنع من فعله؛
لورود هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحمد يريد أن يعمل بالحديثين؛ أن من عمل
كذا، أو عمل كذا، فلا بأس.
أما الإمام مالك
رحمه الله، فأنكر فعل الركعتين بعد الوتر.
لكنه علم الحسن دعاء القنوت -كما سيأتي-، فلا بأس أن يقنت الإنسان في الوتر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت، لكن في الفريضة عند النوازل.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (1182).