×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنتها ([1])، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا ([2]).

****

وحتى الأمر بالمعروف، لو قال لواحد يتكلم: «أَنْصِتْ»، هذا أمر بالمعروف، لكنه لا يتكلم ولا بالأمر بالمعروف، لكن الإمام الذي يخطب إذا رأى شيئًا، فإنه ينكر، أما الحضور، فإنهم يسكتون، فإذا كان هذا في الذي يقول كلمة إنكار أنه يلغو ولا جمعة له، فكيف بالذي يتكلم بغير ذلك؟!

الجمعة ليس لها راتبة قبلها، خلاف الظهر؛ فإن له راتبة قبله، وراتبة بعده، أما الجمعة، فراتبتها بعدها، ولكن إذا جاء الإنسان مبكرًا، أو قبل حضور الإمام، يصلي ما تيسر له، حتى يحضر الإمام، وهذا ليس هو الراتبة، وإنما هو نفل مطلق، أما الراتبة، فهي بعدها، كان يأمر من يأتي الجمعة أن يصلي بعدها أربع ركعات بسلامين.

وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي في بيته ركعتين، قالوا: وهذا فيه أن من صلى الراتبة في المسجد، يصليها أربعًا، ومن يصليها في بيته فليصلها ركعتين، وهذا فيه جمع بين الأحاديث.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (937)، ومسلم رقم (882).

([2])أخرجه: مسلم رقم (881).