إنهم انتهوا إلى مضيق، المطر من فوقهم، والبلة من تحتهم، فتقدم النبي الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأقيمت الصلاة، وصلوا خلفه على راحلته ([1])، في هذه الحالة خاصة بخلاف النافلة، وقد سبق لنا أنه كان تنفل على الراحلة صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل، ولا نقل عنه الجمع وهو نازل في أثناء السفر للراحلة أو لغرض من الأغراض، فإنه يقصر، لا مانع، لكن كل صلاة في وقتها، ولا يجمع وهو نازل؛ فيصلي كل صلاة في وقتها؛ كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، كان نازلاً في منى، وكان يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى ركعتين، ولا يجمع.
إنما جمع في عرفة بين الظهر والعصر، وهو نازل، وهذا خاص بيوم عرفة، وعند الحنفية أن هذا من النسك، وعند الجمهور أن هذا من الرخصة، وليس من النسك، ولا يجمع حال نزوله؛ هذا هو الأولى، لكن إذا جمع وهو نازل، لا نقول: صلاتك باطلة. ولكن نقول: هذا خلاف الأولى والأفضل.
****
([1])أخرجه: الترمذي رقم (411)، وأحمد رقم (17573).
الصفحة 14 / 664