×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

    وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.

ولم يكن من هديه الجمع راكبًا، ولا حال نزوله.

****

 ويقول: أصلي صلاة المغرب. أو دخل عليه وقت الظهر، وهو في السير، لا يتوقف ويقول: أصلي الظهر. بل يؤخرها، ويصليها مع الثانية إذا نزل جمع تأخير، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر.

لم يكن من هديه الجمع بين الصلاتين راكبًا على الراحلة، بل ولا يصلي الفريضة من غير جمع على الراحلة، إلا في حالة واحدة يصلي الفريضة على الراحلة، وذلك إذا كان المطر ينزل، والأرض تجري، فإنهم يصلونها على الرواحل؛ لأنهم لو نزلوا للأرض، تبللوا، وتأذوا، فيصلونها على الرواحل؛ لحديث ورد في ذلك، وإن كان فيه مقال، ولكن ورد ما يعضده ويقويه، فصار فيه دلالة على الجمع على الراحلة عند الضرورة إذا كان المطر ينزل، والأرض تمشي من المطر والسيل، فهنا تباح الفريضة على الراحلة، حتى الجماعة يصلون على الرواحل؛ يتقدم الإمام على راحلته؛ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.


الشرح