×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة، تروى فيها، وكلها جائزة.

وظاهر هذا أنه جوز أن تصلى كل طائفة معه ركعة، ولا تقضي شيئًا.

وهذا مذهب جابر وابن عباس ومذهب طاوس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق.

وقد روي فيها صفات أخر ترجع كلها إلى هذه.

وقد ذكرها بعضهم عشرًا، وذكرها ابن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح: ما ذكرنا.

****

فدل على تأكد صلاة الجماعة، وفي هذا رد على من يقولون: إن صلاة الجماعة ليست واجبة.

هذا أقل عدد، كل طائفة تصلي ركعة، وتكفي.

إلى هذه الصفات الثلاث.

أنها ستة أوجه، أو سبعة أوجه، البقية ما زاد عليها، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثبت، ويكون راجعًا إلى هذه الصفات.


الشرح