وتارة
يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتسلم
قبل ركوعه، وتأتي الطائفة الأخرى، فتصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد،
قامت، فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت، سلم بهم ([1]).
وتارة
كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعتين ويسلم
([2]).
وتارة
كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم تذهب ولا تقضي شيئًا، وتجيء الأخرى فيصلي بهم
ركعة، ولا تقضي شيئًا، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة ([3]).
****
هذه صفة ثانية.
فتكون للرسول صلى
الله عليه وسلم أربعًا، ولهم على ركعتين ركعتين.
هذا من باب التيسير
على العباد؛ اختلاف الأحوال، دفع الى المحافظة على الصلاة.
ويؤخذ من صلاة الخوف وجوب صلاة الجماعة؛ فإذا كانت الجماعة لم تسقط في حالة الخوف، فكيف تسقط الجماعة في حالة الأمن؟!!
([1])أخرجه: البخاري رقم (4129)، ومسلم رقم (842).