وقدرها،
****
«وفي قدرها»: في قدر الزكاة؛ ما
يجحف بأموال الأغنياء، وإنما شرع فيها قدرًا يسيرًا، فيه غنى للفقراء، وفيه رأفة
ورفق بأصحاب الأموال، وفيه بركة وخير.
مقدارها: إما العشر، وإما
نصف العشر بالنسبة للحبوب والثمار -كما يأتي-، العشر ونصف العشر هذا سهل.
وفي النقود: الذهب والفضة ربع
العشر، هذا لا يضر بأصحاب الأموال، بينما يفيد الفقراء والمساكين، ربع العشر.
وأما في المواشي: فلها مقادير.
ولم يوجبها في كل
الأموال، وإنما أوجبها في أربعة أصناف من المال، وهي: الأموال النامية -التي تنمو-،
فأوجب فيها الزكاة.
الأول: الذهب والفضة، وما
يقوم مقامها من العملات. الثاني: الحبوب والثمار. الثالث: بهيمة
الأنعام: الإبل والبقر والغنم. الرابع: عروض التجارة، وهي السلع التي تعد
للبيع والشراء؛ طلبًا للربح.
هذه هي الأموال
الزكوية، أربعة أصناف: النقدان، والحبوب والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة.
وما عداها، فليس فيه زكاة واجبة؛ كالخيل، والخدم المماليك من الأرقة، والحمير،
والبغال ليس فيها زكاة.
وكذلك الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تُدَّخر، والبقول وغير ذلك مما لا يدخر.