ونصابها،
ومن تجب عليه، ومصرفها.
وقد
راعى فيها صلى الله عليه وسلم مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين.
****
النصاب -أيضًا- هو
أقل مقدار تجب فيه الزكاة، كل شيء له نصاب؛ النقود لها نصاب، والحبوب والثمار لها
نصاب، وبهيمة الأنعام لها أنصبة، وكذلك العروض العبرة بقيمتها، لا بها هي، وإنها
بقيمتها ترجع إلى النقدين.
تجب على الأغنياء،
على من يملك نصابها؛ الغني ليس شرطًا أن يكون لديه مليارات أو ملايين أو عشرات
الآلاف، الغني: من يملك نصابًا زائدًا عن حاجته، هذا هو الغني.
وفي مصرفها، ثمانية،
وهي المصارف التي ذكرها الله بقوله: ﴿۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ
وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ
وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ [التوبة: 60]، بين
مصارفها، ومما يدل على أهمية الزكاة أن الله جل وعلا بينها من جميع الوجوه، فدل
على أهميتها ومكانتها في الإسلام.
فلا إجحاف بأرباب الأموال، ولا يحرم الفقراء والمساكين، وهي مواساة، وهي التكافل الاجتماعي الصحيح.