×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

لا على وقتها، وأن من ذبح قبلها، فهي شاة لحم ([1]). وكان من هديه تخصيص المساكين بها، ولم يكن تقسيمها على الأصناف الثمانية، ولا فعله أحد من الصحابة، ولا من بعدهم.

****

 الشمس، أصحابه كانوا يفعلون هذا، كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس، ثم يرمون، فالعبادات المؤقتة بوقت يتقيد بوقتها، ولا يتلاعب بها؛ كأن تخرج أو تفعل قبل وقتها.

لا على وقت صلاة العيد، صلاة العيد وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، لكن صلاة الإمام؛ لأن الإمام هو القدوة، الإمام الأعظم أو نائب الإمام.

وليست أضحية، وهذا يدل على أن العبادات تؤدى في وقتها المحدد، ولا تخرج عنه.

زكاة الفطر ليست من الزكاة مصارفها ثمانية، زكاة الفطر خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقراء فقط؛ فلا تصرف لبقية الثمانية.

إنما يخرجها للفقراء فقط، صنف واحد.

وهم القدوة.

****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5556)، ومسلم رقم (1961).