وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي
الله عنهما، أنه قال: «أَمَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ
الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» ([1]).
وفي «السنن»
عنه: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ
أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» ([2]).
ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من
الصلاة، وهذا هو الصواب.
ونظير
ترتيب الأضحية على صلاة الإمام،
****
يعني: أقل من الزكاة، لكنها تجزئ.
يفوت وقت الزكاة
بصلاة العيد، فتبقى صدقة.
نظير تعليق صدقة الفطر بصلاة العيد الأضحية تذبح بعد صلاة العيد؛ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، وأما الأضحية، فتذبح بعد صلاة العيد؛ فمن ذبح قبل صلاة العيد، فشاته شاة لحم، وليست أضحية؛ لأن العبادات المؤقتة بوقت لا تفعل قبل وقتها، لا تصلي الصلاة قبل وقتها، لا تذبح الأضحية قبل وقتها، لا يوقف بعرفة قبل وقت الوقوف، وكذلك المشاعر منى والمزدلفة، كل شيء له وقت، لا يقدم عليه، رمي الجمار في أيام التشريق مؤقت بالزوال؛ فالذي يرمي قبل الزوال هذا لا يجزئ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول
([1])أخرجه: البخاري رقم (1509)، ومسلم رقم (986).