×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل صلاة العيد،

****

 يخرج الشعير، والذي طعامه الأقط يخرج أقط، والذي طعامه من الزبيب يخرج الزبيب، وهكذا... هذه توسعة على الناس.

وبناء على هذا، فلا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجها في الطعام، وقدرها بالصاع، فلا تخرج القيمة؛ لأنها خلاف النص الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة إلى الطعام، وأما النقود، فقد لا يجدون محلات تبيع الطعام، فإذا أُعطوا طعامًا، عيدوا مع الناس، وفرحوا مع الناس، فلا يجوز إخراج القيمة، وإن أفتى بها من أفتى -كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله -، لكن المعول على الدليل، لا على الأقوال.

وقت إخراجها في آخر الشهر، لا تخرج في أول الشهر، بل تخرج في آخر الشهر؛ لها وقت جواز، ووقت وجوب، ووقت إجزاء.

وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد ورد عن الصحابة أن يقدمونها على العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز.

وقت الوجوب: هذا قبل صلاة العيد، ولا يؤخرها عن صلاة العيد.

وقت إجزاء: إذا ما علم إلا بعدما صلى مع الناس العيد، يجوز أن يخرجها في بقية اليوم.

فإذا مضى يوم العيد، ولم يخرجها، فإنه يقضيها قضاء، ولا يتركها أبدًا، فلا بد له أن يخرجها؛ إما أداءً، وإما قضاءً.


الشرح