أو
أقط، أو زبيب ([1]).
وروي
عنه صلى الله عليه وسلم: «صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ» ([2]).
وروي
عنه: «نصف صاع من بر» ([3])،
مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود ([4])، وفي
«الصحيحين» أن معاوية هو الذي قوم ذلك ([5]).
****
ولما كانت الأقوات
في عهده صلى الله عليه وسلم في المدن والبوادي هي خمسة أشياء فرضها فيها: صاعًا من
بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط،
والأقط البدو يعرفونه.
الزبيب هو مجفف
العنب، والأقط هو مجفف اللبن.
لأن الدقيق طعام،
رُوي عنه صاع من طعام، معناه: كل طعام يؤكل في البلد يخرج منه الزكاة، ولا ينحصر
في الخمسة هذه.
رُوي عنه، لكن لم
يثبت نصف صاع من البر، وصاع من غيره؛ لأن البر أنفس من غيره، والذي ثبت عنه -هذا
هو معاوية رضي الله عنه - أنه يجعل نصف الصاع من البر مقابل الصاع من التمر أو
غيره.
الحاصل: أن تنويعها يدل على أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد؛ فالبلد الذي طعامه بر يخرج بر، والذي طعامه الشعير