×
تعليقات على مختصر زاد المعاد الجزء الأول

وكان يسم إبل الصدقة بيده ([1]).

وكان إذا عراه أمر، استسلف الصدقة من أربابها؛ كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين ([2]).

وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه، وعلى من يمونه من صغير وكبير  صاعًا من تمر، أو شعير،

****

كان صلى الله عليه وسلم يحفظ أموال الصدقة، وكان يوالي مواشي الصدقة فيسمِها؛ أي: يكويها بيده، الوسم من أجل أن تعرف أنها صدقة، يفعل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أن ولي الأمر يحفظ الزكاة، ويراعيها، ولا يهملها؛ فتضيع أو تسرق، أو غير ذلك.

فدل هذا على جواز استسلاف الصدقة عند الحاجة لعامين فقط؛ لأنه لم يرد أكثر من ذلك.

الزكاة -كما سبق- تكون على المال وتكون على النفس، المال فلا تجب إلا على الغني تؤخذ من أغنيائهم، وأما صدقة النفس وهي زكاة الفطر فهي تجب على الغني والفقير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير؛ لأنها زكاة عن البدن.

فرضها صاع، بالصاع النبوي، وهو ثلاثة كيلو تقريبًا، والأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر تخرجها من قوت البلد.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1502)، ومسلم رقم (2119).

([2])أخرجه: الدارقطني رقم (2013).