وكان
ينهى المتصدق أن يشتري صدقته ([1])،
وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير ([2])،
وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة ([3]).
****
لكن إذا كان المال
كله رديئًا، تخرج الزكاة منه؛ من الرديء، الجيد يخرج عنه من الجيد، المتوسط يخرج
عنه المتوسط، والرديء يخرج عنه الرديء؛ لأن الإسلام دين العدل.
لا يجوز للمتصدق أن
يشتري صدقته من الفقير، فإذا أعطى فقيرًا -أعطاه زكاة من الطعام أو من المواشي-،
فلا يشترها، ولو باعها برخص، فلا يعد في صدقته.
فهو لا يشتريها من
الفقير، ولكن الفقير إذا بذلها له طعامًا، وأعطاه إياها، فإنه يقبلها؛ لأنها صارت
هدية، ولما تصدق على بريرة رضي الله عنها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشيء من الصدقة، قال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ([4])، أخذها؛ لأنها
عبارة عن هدية.
إذا عرضت حاجة -تجهيز جيش- للمسلمين تستدعي المبادرة وعدم انتظار حلول الزكاة، كان يستدين صلى الله عليه وسلم على بلوغ الصدقة، وكان أحيانًا يتعجل الزكاة؛ كما فعل مع عمه العباس رضي الله عنه، تعجل منه صدقة سنتين؛ فعند الحاجة والطوارئ فللإمام أن يستدين على الزكاة، ويسدد منها إذا جاءت، أو يتعجل الزكاة قبل الحول.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2971)، ومسلم رقم (1621).