وما
فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه، وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم
إلى القرى، بل أمر معاذًا رضي الله عنه أن يأخذها من أهل اليمن، ويعطيها فقراءهم ([1]).
ولم
يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة ؛
****
ما فضل منها يحمل
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفرقه، فإذا كان البلد ليس فيه فقراء، أو فيه
فقراء، ولكن زادت عن حاجتهم، فالزيادة تنقل إما إلى ولي الأمر، أو إلى بلد آخر.
كان صلى الله عليه
وسلم يبعث السعاة -وهم العاملون عليها- إلى أصحاب المواشي من الإبل والبقر والغنم،
وهذا الغالب أنها تكون في البوادي، ولا يبعثهم إلى القرى؛ لأن القرى ليس فيها
مواشٍ زكوية في الغالب.
كما في حديث معاذ
رضي الله عنه: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ...»، الحديث، فكان
معاذ رضي الله عنه يأخذها من أغنيائهم، ويوزعها في فقرائهم.
العمال والسعاة إنما
يبعثون لأهل الأموال الظاهرة لجبايتها، وهم أهل الإبل والبقر والغنم؛ بهيمة
الأنعام.
ولم يكن يبعث السعاة إلى أصحاب الأموال غير المواشي -كالنقود وعروض التجارة-، لا يبعثهم إلى التجار، وإنما يوكل هذا إلى صاحب المال، صاحب المال هو الذي يخرج ماله، ولا يحتاج إلى عمال
([1])أخرجه: مسلم رقم (19).