ومنع
الصائم من المبالغة في الاستنشاق ([1]).
ولا
يصح عنه أنه احتجم وهو صائم.
****
إلا أنه صلى الله
عليه وسلم منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، وهي أن يجر الماء إلى أقصى أنفه؛
خشية أن يذهب إلى حلقه، فيستنشق من غير مبالغة.
قد ورد في بعض
الأحاديث -حتى في الصحيح- أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
ولكن الإمام أحمد
وغيره من الأئمة الكبار لا يصححون رواية: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» ([2])، وإنما يقولون:
احتجم وهو محرم، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ؛ كما جاء في الحديث عن ابن
عباسٍ رضي الله عنهما يقول: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَهُوَ مُحْرِمٌ» ([3]).
وأما «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، فهذه غير محفوظة، هكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، وقد مرَّ بنا الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» ([4]). فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي العلماء.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (142)، والترمذي رقم (788) والنسائي رقم (87).